ابن أبي جمهور الأحسائي

14

عوالي اللئالي

صب فيها خمر ، نزح الماء كله ) ( 1 ) . ( 22 ) وروى هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن الفقاع ؟ فقال : ( لا تشربه فإنه خمر مجهول ) ( 2 ) ( 3 ) . ( 23 ) وروى عمر بن سعيد ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته ، حتى بلغت الحمار والجمل والبغل ؟ قال : ( كر من ماء وإن كان كثيرا ) ( 4 ) ( 5 ) . ( 24 ) وروى أبو بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن العذرة تقع في البئر ؟ قال : ( ينزح منها عشر دلاء ، فان ذابت فأربعون أو خمسون ) ( 6 ) . ( 25 ) وروى كردويه قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن البئر يقع فيها قطرة

--> ( 1 ) التهذيب : 1 ، باب تطهير المياه من النجاسات ، قطعة من حديث 26 . ( 2 ) الفروع : 6 ، كتاب الأشربة ، باب الفقاع ، قطعة من حديث 7 . ( 3 ) إنما ذكر هذا الحديث هنا ليستدل به على أن الفقاع حكمه في النزح حكم الخمر . لان الحديث دال على أنه خمر ، فيجب أن يكون له حكمه ، تحقيقا للمماثلة ، ففي الصب ينزح الكل ، وفى القطرة ينزح ثلاثون أو العشرون كما تقدم ( معه ) . ( 4 ) التهذيب : 1 ، باب تطهير المياه من النجاسات ، حديث 10 ، ولفظ الحديث ( قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عما يقع البئر ما بين الفارة والسنور إلى الشاة ، فقال : كل ذلك يقول : ( سبع دلاء ) قال : حتى بلغت الحمار والجمل ، فقال : ( كر من ماء ) . ( 5 ) هذه الرواية سندها ضعيف ، وطعن فبها بالتسوية بين الجمل والحمار والبغل مع ورود الرواية بنزح الكل في الجمل . وأجيب أما عن السند فبأنه وإن كان كذلك ، الا أنها تأيدت بالشهرة وعمل الأصحاب عليها ، فلم يردها أحد منهم . وأما عن ادخال الجمل ، فان معارضة الرواية لها في الجمل لا يستلزم طرح العمل بها في الثاني ، لعدم المعارضة فيه ( معه ) . ( 3 ) التهذيب : 1 ، باب تطهير المياه من النجاسات ، قطعة من حديث 33 .